محمد هادي المازندراني
69
شرح فروع الكافي
وهو ظاهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر ، ثمّ طهرت وصلّت ، ثمّ رأت دماً أو صفرة ، فقال : « إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة ، وإن كانت دماً ليست صفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام أقرائها ، ثمّ لتغتسل ولتصلّ » . « 1 » ومثله خبر عبد اللَّه بن المغيرة ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج في الباب الآتي . « 2 » ومنها : خبر أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام قال : « النفساء تقعد أربعين يوماً ، فإن طهرت وإلّا اغتسلت وصلّت ويأتيها زوجها ، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلّي » . « 3 » وخبر محمّد بن يحيى الخثعمي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن النفساء ، فقال : « كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جرّبت » . قلت : فلم تلد فيما مضى ، قال : « بين الأربعين إلى خمسين » . « 4 » وصحيحة العلاء بن زرين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوماً إلى الخمسين » . « 5 » وقال الصدوق : « والأخبار التي وردت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلّها وردت للتقيّة لا يفتى بها إلّا أهل الخلاف » . « 6 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 176 ، ح 503 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 151 ، ح 523 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 393 - 394 ، ح 2445 . ( 2 ) . هما ح 1 و 2 من الباب المذكور . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 177 ، ح 506 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 152 ، ح 526 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 388 ، ح 2428 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 177 ، ح 507 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 152 ، ح 527 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 388 ، ح 2429 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 177 ، ح 509 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 152 ، ح 529 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 387 ، ح 2424 . ( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 101 - 102 ، ذيل ح 210 .